الشهيد الأول
168
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
والمساكنة ، دون ما لا ينسب ، كالدخول والبيع ، وفي التطيّب وجهان ، فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها وجب التحوّل في الحال ، وإن بقي رحله لا للسكنى ، بخلاف ما لو قال لا دخلت هذه الدار وهو فيها ، أو لا بعت وقد باع بخيار فاستمر عليه ، أو لا تزوّجت وله زوجة فلم يطلقها . قاعدة : كلَّما اتّحد مدلول اللفظ حمل عليه ، كالرجل والمرأة والإنسان والبعير والشاة ، وإن تعدّد مشتركاً ونوى فرداً أو جميع الأفراد حمل على المنوي ، ولو لم ينو شيئاً منها ، بنى على استعمال المشترك في حقائقه وعدمه . ولو اشترك بين اللغة والشرع أو العرف رجّح الشرعي ، ثمّ العرفي العامّ ، ثمّ العرفي الخاصّ . ولو تعارض الشرع والعرف ، فالظاهر ترجيح الشرع ، إلَّا مع جهل الحالف ، فينصرف إلى ما يعلمه من الثلاثة ، فالرأس لغة عام ، وعرفاً خاصّ بالانعام ، فلا يحنث برأس الطير والحوت وماء النهر لغة لجميعه ، وفي العرف في النفي لبعضه ، وفي الإثبات تردّد . ولو كان له حقيقة ومجاز حمل على الحقيقة ، إلَّا أن يغلب المجاز لشهرته فيحمل عليه ، كالرواية للمزادة وقد كانت للبعير . درس 153 قاعدة الإضافة تتخصّص بالمضاف إليه ، كدار زيد وسرج الدابة . والإشارة تتخصّص بالمشار إليه ، فلو تبدّلت الإضافة زالت اليمين ، بخلاف ما أشار إليه . ولو جمع بين الإضافة والإشارة ، كدار زيد هذه ولم ينو إحداهما ، فالأقرب تغليب الإشارة فتبقى اليمين وإن زال ملكه ، ويحتمل تغليب الإضافة لربط